الشيخ الجواهري
274
جواهر الكلام
من إشكال كالحكم بكون حيضها الأسود الثاني فقط ، إذ يمكن القول بل لعله الأقرب بحيضية الأسودين مع المتخلل بينهما ، قضاء لأدلة التمييز المستلزمة لحيضية المتخلل ، لعدم قصور أقل الطهر عن عشر ، واحتمال القول أنه ليس بأولى من الحكم بطهارة المتخلل قضاء لأدلته المستلزم للحكم بكون أحد الأسودين طهرا ، ومن تعارضهما يتجه حينئذ كون مثلها فاقدة التمييز مدفوع بأن احتمال الحيضية مقدم على غيره ، كما يوضحه ما تقدم سابقا من الحكم بحيضية النقاء الذي هو أولى من الصفرة في الطهر المتخلل بين الدمين الممكني الحيضية في العشرة إذا انقطع ، ولعله لأن الحيض يثبت بمجرد إمكانه دون الطهر ، اللهم إلا أن يفرق بالاجماع ونحوه ، كظهور النص بل صريحه بكون الجامع دم حيض ، والفاقد دم الاستحاضة ، وغير ذلك ، وحينئذ يتجه كون مثلها فاقدة التمييز وأولى منها في فقده ما لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ، ثم رأت الأسود واستمر إلى الستة عشر ، فإنه لا يمكن الحكم بحيضيتهما معا ، لتجاوز أكثر الحيض ، ولا بالأول فحسب ، للزوم الترجيح بلا مرجح كالثاني فقط أيضا ، ولم يثبت الترجيح بالأسبقية كما لم يثبت بالأكثرية ، فما في المبسوط من أن حيضها في المفروض العشرة وأن الستة السابقة استحاضة ضعيف ، وأن وجهه المصنف بأنه لما حكم بأن الثلاثة استحاضة خرج ما قبله ، فإنه لا ترجيح لاخراج السابق على اخراج اللاحق ، فتأمل . ولذا كان الأقرب في مثل ذلك كما في كشف اللثام وعن التذكرة واستحسنه المصنف أنها فاقدة التمييز ، فترجع إلى عادة النساء أو الروايات . نعم يشكل مثل ذلك فيما ذكرناه أولا ، وأشد منه إشكالا ما لو كان الأسود مستمرا تمام العشرة مثلا إلا ساعة أو ساعتين تخللتا في الرابع أو الخامس أو نحوهما ، وكذا فيما لو رأت ثلاثة أسود مثلا ، ثم أصفر إلى التاسع ، فرأته أسود يوما أو يومين ثم عاد إلى الأصفر ، فإن الحكم بجميع ذلك أنها فاقدة التمييز لقصور الضعيف عن أقل